المليباري الهندي

11

فتح المعين

قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي ، أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق فيقع فيهما ( ب‍ ) - صريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ك‍ ( - مشتق طلاق ) ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة